العاشرة : إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله  ، فإن نوى اليمين ، فيمين ، وإن أراد غير اليمين ، فليس بيمين ، وإن أطلق : فالمذهب أنه ليس بيمين ، لتردد الصيغة ، وعدم اطراد عرف شرعي أو لغوي ، ونقل الإمام هذا عن العراقيين ، وبه قال  ابن سلمة     . 
فرع 
: لو قال أعزم بالله ، أو عزمت بالله ، لأفعلن  ، فإن نوى غير اليمين ، أو أطلق ، فليس بيمين ، وإن نوى اليمين فيمين . 
 [ ص: 15 ] فرع 
لو قال : أقسم أو أقسمت ، أو أحلف أو حلف ، أو أشهد أو شهدت ، أو أعزم أو عزمت لأفعلن كذا ، ولم يقل بالله  ، لم يكن يمينا ، وإن نوى اليمين ، لأنه لم يحلف باسم الله تعالى ولا بصفته . 
فرع 
لو قال الملاعن في لعانه : أشهد بالله وكان كاذبا هل يلزمه الكفارة ؟  وجهان أصحهما : نعم ، والخلاف شبيه بالخلاف في وجوب الكفارة على المؤلي إذا وطئ ، قال الإمام : والصورة مفروضة فيما إذا زعم أنه قصد اليمين أو أطلق ، وجعلنا مطلقه يمينا ، قال : ويمكن أن يجيء الخلاف وإن قصد غير اليمين ، لأن ألفاظ اللعان معروضة عليه في مجلس الحكم ، ولا أثر للتورية في مجلس الحكم . 
الحادية عشرة : إذا قال : وايم الله ، أو وايمن الله لأفعلن كذا  ، فإن نوى اليمين فيمين ، وإن أطلق فليس بيمين ، على الأصح ، لأنه وإن كان مشهورا في اللغة فلا يعرفه إلا خواص الناس ، قال الأصحاب : ولو قال : لاها الله ولم ينو اليمين فليس بيمين ، وإن كان مستعملا في اللغة ، لعدم اشتهاره . 
قلت : وقوله : وايم الله بكسر الميم وضمها والضم أشهر ، ولاها الله بالمد والقصر ، وإن نوى به اليمين كان يمينا قطعا . - والله أعلم - . 
 [ ص: 16 ] الثانية عشرة : إذا قال : علي عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لأفعلن كذا  ، فإن نوى اليمين فيمين ، والمراد من عهد الله استحقاقه لإيجاب ما أوجبه علينا ، أو تعبدنا به ، وإن أراد غير اليمين ، كالعبادات ، فليس بيمين ، وإن أطلق فوجهان ، قال  أبو إسحاق     : يمين للعادة الغالبة ، والأصح المنع ، لتردد اللفظ ، وقد فسرت الأمانة في قول الله تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة    ) بالعبادات وإذا أراد اليمين بهذه الألفاظ ، انعقدت يمين واحدة ، والجمع بين الألفاظ تأكيد ، كقوله : والله الرحمن الرحيم لا يتعلق بالحنث فيها إلا كفارة واحدة ، ولك أن تقول : إن قصد بكل لفظ يمينا ، فليكن ، كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا . 
قلت : هذا الذي استدركه  الرافعي     - رحمه الله - صحيح موافق للنقل ، قال  الدارمي  قال   ابن القطان     : إذا نوى التكرار ، ففي تكرار الكفارة القولان فيمن حلف على الفعل الواحد مرارا ، وطرده في قوله : والله الرحمن الرحيم . - والله أعلم - . 
أما إذا قال : وعهد الله ، وميثاق الله ، وأمانة الله  ، فقال  المتولي     : إن نوى اليمين فيمين ، وإن أطلق فلا . 
قلت : قد ذكر  الرافعي  نذر اللجاج والغضب في هذا الموضع ، وقد قدمته في كتاب النذور . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					