فصل 
بينة المدعي لا توجب ثبوت الملك له ، ولكنها تظهره  فيجب أن يكون الملك سابقا على إقامتها ، لكن لا يشترط السبق بزمان طويل ، يكفي لصدق الشهود لحظة لطيفة ، ولا يقدر ما لا ضرورة إليه ، فلو أقام بينة بملك دابة أو شجرة ، لم يستحق النتاج والثمرة الحاصلين قبل إقامة البينة ، والثمرة الظاهرة عند إقامة البينة تبقى للمدعى عليه ، وفي الحمل الموجود عند إقامتها وجهان ، أصحهما : يستحقه المدعي تبعا للأم ، كما في العقود ، والثاني : لا ، لاحتمال كونه لغير مالك الأم بوصية . ومقتضى هذا الأصل أن من اشترى شيئا ، فادعاه مدع ، وأخذه منه بحجة مطلقة لا يرجع على بائعه بالثمن ، لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ، وتكون المبايعة صحيحة مصادفة محلها ، لكن الذي أطبق عليه الأصحاب ثبوت الرجوع ، بل لو باع المشتري أو وهب ، وانتزع المال من المتهب أو المشتري منه ، كان للمشتري الأول الرجوع أيضا ، وسبب الحاجة إليه في عهدة العقود ، ولأن الأصل أن لا معاملة بين المشتري والمدعي ، ولا انتقال منه ، فيستدام الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء ، وعن  القاضي حسين  وجه أنه لا رجوع إذا كان دعوى المدعي ملكا سابقا وفاء بالأصل المذكور ، وحمل ما أطلقه   [ ص: 66 ] الأصحاب عليه ، وحكى  الهروي  وجها أن قيام البينة يقتضي سبق الملك حتى يكون النتاج للمدعي . 
فرع 
المشتري من المشتري إذا استحق المال في يده ، وانتزع منه ، ولم يظفر ببائعه ، هل له أن يطالب الأول بالثمن ؟ في فتاوى  القاضي حسين     : الأصح أنه لا يطالبه . 
				
						
						
