فصل 
صلاة العيد  تجوز في الصحراء ، وفي الجامع ، وأيهما أفضل ؟ إن كان بمكة  ، فالمسجد أفضل قطعا . وألحق به  الصيدلاني     : بيت المقدس    . وإن كان بغيرهما ، فإن كان عذر ، كمطر ، أو ثلج ، فالمسجد أولى ، وإلا ، فإن ضاق المسجد ، فالصحراء أفضل ، بل يكره فعلها في المسجد . فإن كان واسعا ، فوجهان . أصحهما وبه قطع العراقيون ، وصاحب   [ ص: 75 ]   ( التهذيب ) وغيره : المسجد أولى . والثاني : الصحراء . وإذا خرج الإمام إلى الصحراء استخلف من يصلي بضعفة الناس . وإذا صلى في المسجد وحضر الحيض ، وقفن بباب المسجد ، وهذا الفصل تفريع على المذهب في جواز صلاة العيد في غير البلد ، وجوازها من غير شروط الجمعة ، وفيه الخلاف المتقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					