[ ص: 118 ] فصل 
لا تجوز الصلاة على كافر  ، حربيا كان ، أو ذميا ، ولا يجب على المسلمين غسله ، ذميا كان ، أو حربيا ، لكن يجوز ، وأقاربه الكفار أولى بغسله من أقاربه المسلمين . وأما تكفينه ودفنه ، فإن كان ذميا ، وجب على المسلمين  على الأصح ، وفاء بذمته ، كما يجب إطعامه وكسوته في حياته ، وإن كان حربيا ، لم يجب تكفينه قطعا ، ولا دفنه على المذهب . وقيل : وجهان . أحدهما : يجب . والثاني : لا ، بل يجوز إغراء الكلب عليه ، فإن دفن فلئلا يتأذى الناس بريحه ، والمرتد كالحربي ، ولو اختلط موتى المسلمين بالكفار ولم يتميزوا  ، وجب غسل جميعهم والصلاة عليهم ، فإن صلى عليهم دفعة ، جاز ، ويقصد المسلمين منهم . وإن صلى عليهم واحدا واحدا ، جاز ، وينوي الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول : ( اللهم اغفر له إن كان مسلما ) . 
قلت : الصلاة عليهم دفعة أفضل ، واقتصر عليها   الشافعي  وجماعة من الأصحاب . واختلاط الشهداء بغيرهم كاختلاط الكفار . - والله أعلم - . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					