[ ص: 140 ] فرع 
لا يجوز نبش القبر إلا في مواضع . 
منها : أن يبلى الميت ويصير ترابا  ، فيجوز نبشه ودفن غيره ، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة ، وتختلف باختلاف البلاد والأرض ، وإذا بلي الميت ، لم يجز عمارة قبره وتسوية التراب عليه في المقابر المسبلة ، لئلا يتصور بصورة القبر الجديد فيمتنع الناس من الدفن فيه . 
ومنها : أن يدفن إلى غير القبلة  ، وقد سبق . 
ومنها : أن يدفن من يجب غسله بلا غسل . فالمذهب : أنه يجب النبش ليغسل  ، وحكي قول : أنه لا يجب ، بل يكره لما فيه من الهتك ، فعلى المذهب وجهان ، الصحيح المقطوع به في ( النهاية ) و ( التهذيب ) : ينبش ما لم يتغير الميت . والثاني : ينبش ما دام فيه جزء من عظم وغيره . 
ومنها : إذا دفن في أرض مغصوبة  ، يستحب لصاحبها تركه ، فإن أبى ، فله إخراجه وإن تغير وكان فيه هتك . 
ومنها : لو كفن بثوب مغصوب أو مسروق  ، ففيه أوجه ، أصحها : ينبش لرد الثوب ، كما ينبش لرد الأرض . والثاني : لا يجوز نبشه ، وينتقل صاحب الثوب إلى القيمة ، لأنه كالتالف . والثالث : إن تغير الميت وكان في النبش هتك ، لم ينبش ، وإلا نبش . ولو دفن في ثوب حرير ، ففي نبشه هذا الخلاف . 
قلت : وفي هذا نظر ، وينبغي أن يقطع بأنه لا ينبش . - والله أعلم - . 
ومنها : لو دفن بلا كفن ، هل ينبش ليكفن  ، أم يترك حفظا لحرمته ، واكتفاء بستر القبر ؟ وجهان . أصحهما : يترك . 
ومنها : لو وقع في القبر خاتم ، أو غيره  ، نبش ورد . ولو ابتلع في   [ ص: 141 ] حياته مالا ، ثم مات ، وطلب صاحبه الرد  ، شق جوفه ويرد . قال في ( العدة ) : إلا أن يضمن الورثة مثله أو قيمته ، فلا ينبش على الأصح . وقال   القاضي أبو الطيب     : لا ينبش بكل حال ، ويجب الغرم في تركته . ولو ابتلع مال نفسه ومات ، فهل يخرج ؟  وجهان . قال  الجرجاني     : الأصح يخرج . 
قلت : وصححه أيضا  العبدري  ، وصحح   الشيخ أبو حامد  ،  والقاضي أبو الطيب  في كتابه ( المجرد ) عدم الإخراج ، وقطع به  المحاملي  في ( المقنع ) وهو مفهوم كلام صاحب ( التنبيه ) وهو الأصح . - والله أعلم - . 
وحيث قلنا : يشق جوفه ويخرج ، فلو دفن قبل الشق ، نبش كذلك . 
قلت : قال  الماوردي  في ( الأحكام السلطانية ) : إذا لحق الأرض المدفون فيها سيل أو نداوة  ، فقد جوز  الزبيري  نقله منها ، وأباه غيره ، وقول  الزبيري  أصح . - والله أعلم - . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					