[ ص: 322 ] فصل 
في الصفات المشترطة  في جميع الأصناف . 
فمنها : أن لا يكون المدفوع إليه كافرا ، ولا غازيا مرتزقا كما سبق ، وأن لا يكون هاشميا  ولا مطلبيا  قطعا ، ولا مولى لهم على الأصح . 
فلو استعمل هاشمي  أم مطلبي  ، لم يحل لهم سهم العامل على الأصح . ويجري الخلاف فيما إذا جعل بعض المرتزقة عاملا . 
ولو انقطع خمس الخمس عن بني هاشم  وبني المطلب  لخلو بيت المال عن الفيء والغنيمة ، أو لاستيلاء الظلمة عليهما ، لم يعطوا الزكاة على الأصح الذي عليه الأكثرون ، وجوزه  الإصطخري  ، واختاره  القاضي أبو سعد الهروي  ،  ومحمد بن يحيى  رحمهم الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					