فرع 
في واجبات السعي وشروطه 
فيشترط وقوعه بعد طواف صحيح  سواء طواف القدوم والإفاضة . ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع ؛ لأن طواف الوداع هو المأتي به بعد الفراغ ، وإذا بقي السعي لم يكن المأتي به طواف وداع . ولو سعى عقيب طواف القدوم لم تستحب إعادته بعد طواف الإفاضة ، بل قال الشيخ  أبو محمد     : تكره إعادته ، ويشترط الترتيب    : وهو أن يبدأ بالصفا    . فإن بدأ بالمروة  ، لم يحسب مروره منها إلى الصفا    . 
 [ ص: 91 ] قلت : ويشترط في المرة الثانية : أن يبدأ بالمروة    . فلو أنه لما وصل المروة  ترك العود في طريقه ، وعدل إلى المسجد ، وابتدأ المرة الثانية من الصفا  أيضا ، لم يصح أيضا على الصحيح . وفيه وجه شاذ في " البحر " وغيره . - والله أعلم - . 
ويجب أن يسعى بينهما سبعا  ، ويحسب الذهاب بمرة ، والعود بأخرى . فيبدأ بالصفا  ، ويختم بالمروة    . وقال  أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي  ،  وابن الوكيل  ،  وأبو بكر الصيرفي     : يحسب الذهاب والعود مرة واحدة ، والصحيح ما قدمناه ، وعليه العمل ، ولا يشترط فيه الطهارة ، ولا ستر العورة ، ولا سائر شروط الصلاة . ويجوز السعي راكبا ، والأفضل ماشيا . 
فرع 
لو طاف أو سعى ، وشك في العدد  ، أخذ بالأقل . ولو كان عنده أنه أتمهما ، فأخبره ثقة عن بقاء شيء لم يلزمه الإتيان به ، لكن يستحب . والسعي ركن لا يجبر بدم ، ولا يتحلل بدونه . 
قلت : الأفضل : أن يتحرى لسعيه زمن خلو المسعى . وإذا عجز عن السعي الشديد للزحمة ، فليتشبه بالساعي كما قلنا في الرمل . - والله أعلم - . 
والمرأة تمشي ، ولا تسعى . 
قلت : وقيل : إن سعت في الخلوة بالليل سعت كالرجل - والله أعلم - . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					