[ ص: 113 ] فرع 
في بيان ما يرمى 
شرطه كونه حجرا  ، فيجزئ المرمر ، والبرام ، والكذان ، وسائر أنواع الحجر . ويجزئ حجر النورة قبل أن يطبخ ويصير نورة . وأما حجر الحديد ، فتردد فيه  الشيخ أبو محمد     . والمذهب : جوازه ؛ لأنه حجر في الحال إلا أن فيه حديدا كامنا يستخرج بالعلاج وفي ما تتخذ منه الفصوص ، كالفيروزج ، والياقوت ، والعقيق ، والزمرد ، والبلور ، والزبرجد وجهان . أصحهما : الإجزاء ؛ لأنها أحجار . ولا يجزئ اللؤلؤ ، وما ليس بحجر من طبقات الأرض ، كالنورة ، والزرنيخ ، والإثمد ، والمدر ، والجص ، والجواهر المنطبعة كالتبرين وغيرهما . والسنة أن يرمي بمثل حصى الخذف  ، وهو دون الأنملة طولا وعرضا في قدر الباقلاء ، يضعه على بطن الإبهام ، ويرميه برأس السبابة . ولو رمى بأصغر من ذلك ، أو أكبر ، كره وأجزأه . ويستحب أن يكون الحجر طاهرا . 
قلت : جزم الإمام  الرفاعي     [ رحمه الله ] ، بأن يرميه على هيئة الخذف فيضعه على بطن الإبهام ، وهذا وجه ضعيف . والصحيح المختار : أن يرميه على [ غير ] هيئة الخذف . - والله أعلم - . 
فرع 
في حقيقة الرمي 
الواجب  ، ما يقع عليه اسم الرمي . فلو وضع الحجر في المرمى ، لم يعتد   [ ص: 114 ] به على الصحيح . ويشترط قصد المرمى    . فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى ، لم يعتد به . ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى ، فلا يضر تدحرجه وخروجه بعد الوقوع ، لكن ينبغي أن يقع فيه . فإن شك في وقوعه فيه ، فقولان . الجديد : لا يجزئه . ولا يشترط كون الرامي خارج الجمرة . فلو وقف في الطرف ، ورمى إلى الطرف الآخر جاز . ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة ، أو بمحمل في الطريق ، أو عنق بعير ، أو ثوب إنسان ، ثم ارتدت فوقعت في المرمى  ، اعتد بها ، لحصولها في المرمى بفعله من غير معاونة . 
ولو حرك صاحب المحمل المحمل فنفضها ، أو صاحب الثوب ، أو تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى  لم يعتد بها . ولو وقعت على المحمل أو عنق البعير ، ثم تدحرجت إلى المرمى  ، ففي الاعتداد بها وجهان . لعل أشبههما المنع ، لاحتمال تأثرها به . ولو وقعت في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أو ردتها الريح إليه  ، فوجهان . قال في " التهذيب " : أصحهما : الإجزاء لحصولها فيه لا بفعل غيره . ولا يجزئ الرمي عن القوس ، ولا الدفع بالرجل . ويستحب أن يرمي الحصيات في سبع دفعات    . فلو رمى حصاتين أو سبعا دفعة ، فإن وقعن في الرمي معا ، حسبت واحدة فقط ، وإن ترتبت في الوقوع حسبت واحدة على الصحيح . ولو أتبع حجرا حجرا ، ووقعت الأولى قبل الثانية ، فرميتان . وإن تساوتا ، أو وقعت الثانية قبل الأولى ، فرميتان على الأصح . ولو رمى بحجر قد رمى به غيره ، أو رمى هو به إلى جمرة أخرى ، أو إلى هذه الجمرة في يوم آخر  ، جاز . وإن رمى به هو تلك الجمرة في ذلك اليوم ، فوجهان . أصحهما : الجواز ، كما لو دفع إلى فقير مدا في كفارة ، ثم اشتراه ودفعه إلى آخر ، وعلى هذا تتأدى جميع الرميات بحصاة واحدة . 
 [ ص: 115 ] فرع 
العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس  ، يستنيب من يرمي عنه . ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ، ويكبر هو . وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي  ، ولا يمنع الزوال بعده . ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه  ، فلو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج . ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه  ، لم يجز الرمي عنه . وإن أذن ، جاز الرمي عنه على الصحيح . 
قلت : شرطه أن يكون أذن قبل الإغماء في حال تصح الاستنابة فيه صرح به  الماوردي  وآخرون ، ونقله  الروياني  عن الأصحاب . - والله أعلم - . 
وإذا رمى النائب ، ثم زال عذر المستنيب والوقت باق  ، فالمذهب : أنه ليس عليه إعادة الرمي ، وبهذا قطع الأكثرون . وفي " التهذيب " : أنه على القولين فيما إذا حج المعضوب عن نفسه ثم برئ . 
فصل 
ثم إذا فرغ الحاج من رمي اليوم الثالث من أيام التشريق ، استحب أن يأتي المحصب  ، فينزل به ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به ليلة الرابع عشر . ولو ترك النزول به ، فلا شيء عليه . وحد المحصب : ما بين الجبلين إلى المقبرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					