فصل  
إذا  طيب الولي الصبي ، أو ألبسه ، أو حلق رأسه   ، نظر إن فعله لحاجة الصبي ، فطريقان . أصحهما : أنه كمباشرة الصبي ذلك ، فيكون فيمن تجب عليه الفدية القولان المتقدمان .  
والثاني : القطع بأنها على الولي . ولو طيبه لا لحاجة ، فالفدية عليه ، وكذا لو طيبه أجنبي . وهل يكون الصبي طريقا ؟ فيه وجهان .  
قلت : أصحهما : لا يكون . - والله أعلم - .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					