فصل 
صيد حرم مكة  حرام على المحرم والحلال . وبيان المحرم منه وما يجب به الجزاء وقدر الجزاء ، يقاس بما سبق في صيد الإحرام . ولو أدخل حلال الحرم  صيدا مملوكا ، كان له إمساكه وذبحه والتصرف فيه كيف شاء كالنعم ؛ لأنه صيد حل . ولو رمى من الحل صيدا في الحرم  ، أو من الحرم  صيدا في الحل  ، أو أرسل كلبا في الصورتين ، أو رمى صيدا بعضه في الحل وبعضه في الحرم    - والاعتبار بقوائمه لا بالرأس - أو رمى حلال إلى صيد فأحرم قبل أن يصيبه ، أو رمى محرم إليه ، فتحلل قبل أن يصيبه ، لزمه الضمان في كل ذلك . 
قلت : هذا الذي ذكره ، فيما إذا كان بعضه في الحرم  ، هو الأصح . وذكر  الجرجاني  في المعاياة فيه ثلاثة أوجه . أحدها : لا يضمنه ؛ لأنه لم يكمل حرميا . والثاني : إن كان أكثره في الحرم  ، ضمنه ، وإن كان أكثره في الحل ، فلا . والثالث : إن كان خارجا من الحرم  إلى الحل ، ضمنه ، وإن كان عكسه ، فلا . والله أعلم . 
 [ ص: 164 ] ولو رمى من الحل صيدا في الحل ، فقطع السهم في مروره هواء الحرم  ، فوجهان : أحدهما : لا يضمن ، كما لو أرسل كلبا في الحل على صيد في الحل ، فتخطى طرف الحرم  ، فإنه لا يضمن . وأصحهما : يضمن ، بخلاف الكلب ؛ لأن للكلب اختيارا ، بخلاف السهم . 
ولهذا قال الأصحاب : لو رمى صيدا في الحل فعدا الصيد ، فدخل الحرم  ، فأصابه السهم  ، وجب الضمان . وبمثله ، لو أرسل كلبا ، لا يجب . ولو رمى صيدا في الحل فلم يصبه ، وأصاب صيدا في الحرم  ، وجب الضمان . وبمثله لو أرسل كلبا ، لا يجب . ثم في مسألة إرسال الكلب وتخطيه طرف الحرم  ، إنما لا يجب الضمان إذا كان للصيد مفر آخر . فأما إذا تعين دخوله الحرم عند الهرب ، فيجب الضمان قطعا ، سواء كان المرسل عالما بالحال ، أو جاهلا ، غير أنه لا يأثم الجاهل . 
فرع 
لو أخذ حمامة في الحل ، أو أتلفها ، فهلك فرخها في الحرم   ، ضمنه ، ولا يضمنها . ولو أخذ الحمامة من الحرم  ، أو قتلها ، فهلك فرخها في الحل ، ضمن الحمامة والفرخ جميعا ، كما لو رمى من الحرم  إلى الحل . ولو نفر صيدا حرميا ، عامدا ، أو غير عامد ، تعرض للضمان . حتى لو مات بسبب التنفير بصدمة ، أو أخذ سبع ، لزمه الضمان . وكذا لو دخل الحل فقتله حلال ، فعلى المنفر الضمان . بخلاف ما لو قتله محرم ، فإن الجزاء عليه ، تقديما للمباشرة . 
 [ ص: 165 ] فرع 
لو دخل الكافر الحرم  ، وقتل صيدا  ، لزمه الضمان . وقال صاحب " المهذب " : يحتمل أن لا يلزمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					