باب موانع إتمام الحج بعد الشروع فيه  
هي ستة أنواع .  
الأول :  الإحصار   ، فإذا أحصر العدو المحرمين عن المضي في الحج من جميع الطرق ، كان لهم أن يتحللوا . فإن كان الوقت واسعا ، فالأفضل أن لا يعجل التحلل ، فربما زال المنع فأتم الحج . وإن كان الوقت ضيقا ، فالأفضل تعجيل التحلل ، لئلا يفوت الحج . ويجوز للمحرم بالعمرة ، التحلل عند الإحصار . ولو      [ ص: 173 ] منعوا ولم يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال   ، فلهم التحلل ، ولا يبذلون المال وإن قل ، بل يكره البذل إن كان الطالبون كفارا ، لما فيه من الصغار . وإن احتاجوا إلى قتال ليسيروا ، نظر ، إن كان المانعون مسلمين ، فلهم التحلل ، ولا يلزمهم القتال وإن قدروا عليه . وإن كانوا كفارا ، فقيل : يلزمهم قتالهم إن لم يزد عدد الكفار على الضعف .  
وقال إمام الحرمين : هذا الإطلاق ليس بمرضي ، بل شرطه وجدانهم السلاح ، وأهبة القتال . فإن وجدوا ، فلا سبيل إلى التحلل . والصحيح الذي قاله الأكثرون : أنه لا يجب القتال ، وإن كان في مقابلة كل مسلم أكثر من كافرين ، لكن إن كان بالمسلمين قوة ، فالأولى أن يقاتلوهم ، نصرة للإسلام ، وإتماما للحج . وإن كان بالمسلمين ضعف ، فالأولى أن يتحللوا ، وعلى كل حال لو قاتلوا ، فلهم لبس الدروع والمغافر ، وعليهم الفدية كمن لبس لحر أو برد .  
فرع  
ما ذكرناه من جواز التحلل بلا خلاف ، هو فيما إذا منعوا المضي ، دون الرجوع . فأما لو  أحاط بهم العدو من الجوانب كلها   ، فوجهان . وقيل : قولان . أصحهما : جواز التحلل أيضا . والثاني : لا ، إذ لا يحصل به أمن .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					