فصل  
إذا وجدنا  حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة ، ولا استطابة ، ولا استخباث   ، ولا غير ذلك مما تقدم من الأصول ، وثبت تحريمه في شرع من قبلنا ، فهل يستصحب تحريمه ؟ قولان : الأظهر : لا يستصحب ، وهو مقتضى كلام عامة الأصحاب ، فإن استصحبناه ، فشرطه أن يثبت تحريمه في شرعهم بالكتاب أو السنة ، أو يشهد به عدلان أسلما منهم يعرفان المبدل من غيره . قال في " الحاوي " : فعلى هذا لو اختلفوا ، اعتبر حكمه في أقرب الشرائع إلى الإسلام ، وهي النصرانية . فإن اختلفوا ، عاد الوجهان عند تعارض الأشباه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					