الباب الثاني في  كيفية التيمم   
له سبعة أركان .  
الركن الأول :  التراب      . وشرطه أن يكون طاهرا خالصا ، غير مستعمل . فالتراب متعين ، ويدخل فيه جميع أنواعه ، من الأحمر ، والأسود ، والأصفر ، والأغبر ، وطين الدواة ، وطين الأرمني الذي يؤكل تداويا وسفها ، والبطحاء وهو التراب الذي في مسيل الماء ، والسبخ الذي لا ينبت دون الذي يعلوه ملح . ولو ضرب يده على ثوب ، أو جدار ، ونحوهما ، وارتفع غبار ، كفى . والتراب الذي أخرجته الأرضة من مدر ، يجوز التيمم به ، كالتراب المعجون بالخل إذا جف ، يجوز التيمم به ، ولا يصح  التيمم بالنورة ، والجص ، والزرنيخ   ،      [ ص: 109 ] وسائر المعادن ، والذريرة ، والأحجار المدقوقة ، والقوارير المسحوقة ، وشبهها . وقيل : يجوز في وجه بجميع ذلك وهو غلط ،  ولو أحرق التراب حتى صار رمادا ، أو سحق الخزف ، فصار ناعما ، لم يجز التيمم به      . ولو شوى الطين وسحقه ، ففي التيمم به وجهان . وكذا لو أصاب التراب نار ، فاسود ، ولم يحترق ، فعلى الوجهين .  
قلت : الأصح في الأولى ، الجواز . والصحيح في الأخيرة القطع بالجواز . والله أعلم .  
وأما  الرمل   ، فالمذهب : أنه إن كان خشنا لا يرتفع منه غبار ، لم يكف ضرب اليد عليه . وإن ارتفع ، كفى . وقيل : قولان مطلقا . وأما كونه طاهرا ، فلا بد منه ، فلا يصح بنجس مطلقا . فإن كان على ظهر كلب تراب ، فإن علم التصاقه برطوبة عليه ، من ماء ، أو عرق ، أو غيره ، لم يجز التيمم به . وإن علم انتفاء ذلك جاز ، وإن لم يعلم واحدا منهما ، فعلى القولين في اجتماع الأصل والظاهر .  
قلت : كذا قاله جماعة من أصحابنا : فيما إذا لم يعلم ، أنه على القولين ، وهو مشكل ، وينبغي أن يقطع بجواز التيمم به عملا بالأصل ، وليس هنا ظاهر يعارضه . والله أعلم .  
وأما كونه خالصا ، فيخرج منه المشوب بزعفران ، ودقيق ، ونحوهما . وإن كثر المخالط ، لم يجز بلا خلاف . وكذا إن قل على الصحيح . قال إمام الحرمين : الكثير : ما يظهر في التراب . والقليل : ما لا يظهر . ولم أر لغيره فيه ضبطا . ولو اعتبرت الأوصاف الثلاثة كما في الماء ، لكان مسلكا .  
وأما كونه غير مستعمل ، فلا بد منه على الصحيح . والمستعمل : ما لصق بالعضو . وكذا ما تناثر عنه ، على الأصح .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					