فرع  
لا يجوز أن  يحيل المسلم برأس المال على رجل   ، وإن قبضه المسلم إليه من الرجل في المجلس . فلو قال للمحال عليه : سلمه إليه ، ففعل ، لم يكف لصحة السلم ; لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره ، لكن يصير المسلم إليه وكيلا عن المسلم في قبض ذلك . ثم السلم يقتضي قبضا آخر ، ولا يصح قبضه من نفسه . ولو  أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم ، فتفرقا قبل التسليم   بطل العقد وإن جعلنا الحوالة قبضا ؛ لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي . ولو  أحضر رأس المال ، فقال المسلم إليه : سلمه إليه ، ففعل   ، صح ، ويكون المحتال وكيلا عن المسلم إليه في القبض .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					