فرع 
لو أسلم في الجارية وولدها ، أو أختها ، أو عمتها  ، أو شاة وسخلتها لم يصح لندور اجتماعهما بالصفات ، هكذا أطلقه   الشافعي  رضي الله عنه والأصحاب . وقال الإمام : لا يمتنع ذلك في الزنجية التي لا تكثر صفاتها ، وتمتنع فيمن تكثر . ولو أسلم في عبد وجارية ، وشرط كونه كاتبا وهي ماشطة  ، جاز . ولو أسلم في الجارية ، وشرط   [ ص: 18 ] كونها حاملا  ، بطل السلم في المذهب . وقيل : قولان بناء على أن الحمل ، هل له حكم ، أم لا ؟ إن قلنا : نعم ، جاز ، وإلا ، فلا . لو أسلم في شاة لبون  ، ففي صحته قولان . أظهرهما : المنع ، وبه أجاب  البغوي     . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					