فصل  
أداء القرض في الصفة والمكان والزمان   ، كالمسلم فيه . ولو ظفر بالمستقرض في غير مكان الإقراض ، فليس له مطالبته بالمثل ، وله مطالبته بالقيمة . فلو عاد إلى مكان الإقراض ، فهل له رد القيمة والمطالبة بالمثل ؟ وهل للمقرض مطالبته برد القيمة ؟ وجهان .  
قلت : أصحهما : لا . والله أعلم .  
والقيمة التي يطالب بها ، قيمة بلد القرض يوم المطالبة      . وكذا في السلم يطالب بقيمة بلد العقد إذا جوزنا أخذ قيمته .  
قلت : المعتبر في السلم ، قيمة الموضع الذي يستحق فيه التسليم . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					