[ ص: 37 ] فرع 
إذا اقترض مثليا  ، رد مثليا ، وإن رد متقوما ، فالأصح عند الأكثرين : أنه يرد مثله من حيث الصورة . والثاني : يرد القيمة يوم القبض إن قلنا : يملك به . وإن قلنا : بالتصرف ، فوجهان . أحدهما : كذلك . والثاني : تجب قيمته أكثر ما كانت من القبض إلى التصرف . وإذا اختلفا في قدر القيمة ، أو صفة المثل ، فالقول قول المستقرض . 
قلت : قال في المهذب ، لو قال : أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ، ثم دفع إليه ألفا ، فإن لم يطل الفصل ، جاز ، وإلا ، فلا ؛ لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل . وإذا جوزنا إقراض الخبز  ، فهل يرد المثل أو القيمة ؟ فيه الوجهان . فإن قلنا : القيمة ، فشرط الخبز ، فوجهان . أحدهما : يصح الشرط ؛ لأن مبناه على المساهلة والرفق . 
قال  الشاشي     : قال القاضي  أبو حامد     : إذا أهدى المستقرض للمقرض هدية  ، جاز قبولها بلا كراهة ، هذا مذهبنا ومذهب   ابن عباس  ، وكرهها   ابن مسعود     . قال  المحاملي  وغيره من أصحابنا : يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ ، للحديث الصحيح في ذلك ولا يكره للمقرض أخذ ذلك . ولو أقرضه نقدا ، فأبطل السلطان المعاملة به  ، فليس له إلا النقد الذي أقرضه ، نص عليه   الشافعي  رضي الله عنه ، ونقله عنه أيضا  ابن المنذر  ، وقد سبق نظيره في البيع . 
وفي فتاوى  القاضي حسين     : أنه لو قال : أقرضني عشرة ، فقال : خذها من فلان ، فأخذها منه ، لا يكون قرضا ، بل هذا توكيل بقبض الدين ، فبعد القبض لا بد من قرض جديد . ولو كانت العشرة في يد فلان معينة ، وديعة أو غيرها ، صح . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					