الشرط الثاني : مختلف فيه ، وهو صلاحية المرتهن ، لثبوت اليد عليه . فإن رهن عبدا مسلما أو مصحفا عند كافر  ، أو السلاح عند حربي ، أو جارية حسناء عند أجنبي ، صح على المذهب في جميعها ، فيجعل العبد والمصحف في يد عدل . 
 [ ص: 40 ] قلت : وإذا صححنا رهن العبد والمصحف عند الكافر ، ففي " تهذيب " الشيخ  نصر المقدسي  الزاهد وغيره : أن العقد حرام . وفي " التهذيب "  للبغوي     : أنه مكروه ، ذكره في كتاب الجزية . والله أعلم . 
ثم إن كانت الجارية صغيرة  لا تشتهى ، فهي كالعبد ، وإلا ، فإن رهنت عند محرم أو امرأة ، فذاك . وإن رهنت عند أجنبي ثقة وعنده زوجته ، أو جاريته ، أو نسوة يؤمن معهم الإلمام بها ، فلا بأس ، وإلا ، فلتوضع عند محرم لها أو امرأة ثقة ، أو رجل عدل بالصفة المذكورة في المرتهن . فإن شرط وضعها عند غير من ذكرنا ، فهو شرط فاسد . وألحق الإمام بالصغيرة الخسيسة مع دمامة الصورة ، لكن الفرق ظاهر . ولو كان المرهون خنثى ، فكالجارية ، إلا أنه لا يوضع عند امرأة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					