فصل  
في  كيفية المسح   
أما أقله ، فما ينطبق عليه اسم المسح من محل فرض الغسل في الرجل ، إلا أسفلها ، فلا يجوز الاقتصار عليه على الأظهر ، وقيل : يجوز قطعا ، وقيل : لا يجوز . وإلا العقب ، فلا يجزئ على المذهب . وقيل : هو أولى بالجواز من الأسفل ، وقيل : أولى بالمنع .  
قلت : وحرف الخف كأسفله . قاله في ( التهذيب ) . والله أعلم .  
وأما الأكمل : فمسح أعلاه وأسفله ، ولكن ليس استيعاب جميعه سنة على الأصح . ويستحب  مسح العقب على الأظهر   ، وقيل : الأصح ، وقيل : قطعا .  
ولو  كان عند المسح على أسفله نجاسة   ، لم يجز المسح عليه .  ويجزئ غسل الخف عن مسحه   على الصحيح ، لكن يكره . ويكره أيضا  تكرار المسح   على الصحيح . وعلى الثاني : يستحب تكراره ثلاثا كالرأس .  
قلت : قال أصحابنا : لا تتعين اليد للمسح ، بل يجوز بخرقة وخشبة وغيرهما . ولو  وضع يده المبتلة ولم يمرها ، أو قطر الماء عليه   ، أجزأه على الصحيح كما تقدم في الرأس . والله أعلم .  
 [ ص: 131 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					