الباب الثاني في حكم القبض والطوارئ قبله  
القبض ركن في لزوم الرهن . ولو  رهن ولم يقبض   ، فله ذلك . فإن كان شرط في بيع ، فللبائع الخيار . ثم من صح ارتهانه ، صح قبضه . وتجري النيابة في القبض جريانها في العقد ، لكن لا يصح أن يستنيب الراهن ، ولا عبده ومدبره ، وأم ولده قطعا ، ولا عبده المأذون على أصح الأوجه .  
وفي الثالث : إن ركبته ديون ، صحت استنابته ، لانقطاع سلطة السيد عما في يده كالمكاتب ، وإلا ، فلا ، ويصح استنابة المكاتب ، لاستقلاله باليد والتصرف .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					