فرع 
إذا استأجر المفلس أو غيره على القصارة ، أو الطحن ، فعمل الأجير عمله  ، فهل له حبس الثوب المقصور والدقيق لاستيفاء الأجرة ؟ إن قلنا : القصارة وما في معناها أثر ، فلا . وإن قلنا : عين ، فنعم . كما للبائع حبس المبيع ، لاستيفاء الثمن ، وبه قال الأكثرون . 
قلت : هكذا أطلق المسألة كثيرون ، أو الأكثرون ، ونص   الشافعي     - رضي الله عنه - في " الأم "  والشيخ أبو حامد  ،  والماوردي  ، وغيرهم ، على أنه ليس للأجير حبسه ، ولا لصاحب الثوب أخذه ، بل يوضع عند عدل حتى يوفيه الأجرة ، أو يباع لهما . وهذا الذي قالوه ليس مخالفا لما سبق . فإن جعله عند العدل ، حبس . لكن ظاهر كلام الأكثرين : أن الأجير يحبسه في يده . - والله أعلم - . 
				
						
						
