الباب الثالث في التنازع 
فيه مسائل . 
الأولى : إذا ادعى على رجلين دارا في يدهما ، فصدقه أحدهما ، وكذبه الآخر  ، ثبت له النصف بإقرار المصدق ، والقول قول المكذب . فلو صالح المدعي المقر على مال ، وأراد المكذب أخذها بالشفعة ، ففيه طريقان . 
 [ ص: 224 ] أحدهما ، قول  الشيخ أبي حامد  وجماعة : إن ملكاها في الظاهر بسببين مختلفين ، فله ذلك ؛ لأنه لا تعلق لأحد الملكين بالآخر . وإن ملكا بسبب واحد ، من إرث ، أو شراء ، فوجهان . أحدهما : المنع ؛ لأنه زعم أن الدار ليست للمدعي ، وأن الصلح باطل . وأصحهما : يأخذ ، لأنا حكمنا في الظاهر بصحة الصلح . ولا يبعد انتقال ملك أحدهما فقط وإن ملكا بسبب . 
والطريق الثاني ، قاله  ابن الصباغ     : إن اقتصر المكذب على قوله : لا شيء لك في يدي ، أو لا يلزمني تسليم شيء إليك ، أخذ . وإن قال مع ذلك : وهذه الدار ورثناها ، ففيه الوجهان . وهذا الطريق أقرب ، مع أن قوله : ورثناها ، لا يقتضي بقاء نصيب الشريك في ملكه ، بل يجوز انتقاله إلى المدعي . فالاختيار : أن يقطع بجواز الأخذ ، إلا أن يقول : إن الشريك مالك في الحال . 
قلت : هذا الذي اختاره ، هو الصواب ، وقد قطع به هكذا   القاضي أبو الطيب  في تعليقه . - والله أعلم - . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					