فصل 
إذا طالب المالك من في يده المال بالرد ، فقال : لا أرد حتى تشهد عليك  ، نظر ، إن كان ممن يقبل قوله في الرد كالمودع والوكيل ، فأوجه . أصحها : ليس له ذلك . 
والثاني : بلى . 
والثالث : إن كان التوقف إلى الإشهاد يؤخر التسليم ، فليس له ، وإلا فله . وإن كان ممن لا يقبل قوله كالغاصب ، فإن كان عليه بينة بالأخذ ، فله الامتناع ، وإلا فوجهان . 
صحح  البغوي  الامتناع ، وقطع العراقيون بعدمه ؛ لأنه يمكنه أن يقول : ليس له عندي شيء ، ويحلف ، والمديون في هذا الحكم كمن لا يقبل قوله في رد الأعيان . 
				
						
						
