فصل 
في مسائل منثورة تتعلق بالكتاب 
إحداها : حمال تعب بخشبة ، فأسندها إلى جدار رجل  ، فإن لم يأذن مالكه ضمن الجدار إن وقع بإسناده ، وضمن ما تلف بوقوعه عليه . وإن وقعت الخشبة وأتلفت شيئا ، ضمن إن وقعت في الحال . وإن وقعت بعد ساعة ، لم يضمن . وإن كان الجدار له أو لغيره ، وقد أذن في إسنادها إليه ، فكذلك يفرق بين أن تقع الخشبة في الحال أو بعد ساعة ، كفتح رأس الزق . 
الثانية : غصب دارا فنقضها وأتلف النقض  ، ضمن النقض وما نقص من قيمة العرصة . وهل يغرم أجرة مثلها دارا إلى وقت النقض ، أم إلى وقت الرد ؟ وجهان . 
الثالثة : غصب شاة وأنزى عليها فحلا  ، فالولد للمغصوب منه . ولو غصب فحلا وأنزاه على شاته  ، فالولد للغاصب ، ولا شيء عليه للإنزاء . فإن نقصت قيمته ، غرم الأرش ، وينبغي أن يخرج وجوب شيء للإنزاء على الخلاف في صحة الاستئجار له . 
قلت : هذا التفريع ، لا بد منه ، وإنما فرعوه على الأصح . والله أعلم . 
الرابعة : غصب جارية ناهدا فتدلى ثديها ، أو عبدا شابا فشاخ ، أو أمرد فالتحى  ، ضمن النقصان . 
الخامس : غصب خشبة فاتخذ منها أبوابا وسمرها بمساميره    . نزع المسامير ، فإن   [ ص: 67 ] نقصت الأبواب به ضمن الأرش . ولو بدلها ففي إجبار المغصوب منه على قبولها وجهان سبق نظائرهما . 
السادسة : غصب ثوبا ونجسه ، أو تنجس عنده  ، لا يجوز له تطهيره ، ولا للمالك أن يكلفه تطهيره . فإن غسله فنقص ضمن النقص . ولو رده نجسا ، فمؤنة التطهير على الغاصب . وكذا أرش النقص اللازم منه ، وتنجيس المائع الذي لا يمكن تطهيره إهلاك . وتنجيس الدهن مبني على إمكان تطهيره . إن جوزناه ، فهو كالثوب . 
السابعة : غصب من الغاصب ، فأبرأ المالك الأول عن ضمان الغصب  صح الإبراء ، لأنه مطالب بقيمته فهو كدين عليه . وإن ملكه العين المغصوبة برئ ، وانقلب الضمان على الثاني حقا له . وإن باعه لغاصب الغاصب أو وهبه له وأذن في القبض برئ الأول . وإن أودعه عند الثاني وقلنا : يصير أمانة في يده برئ الأول أيضا . وإن رهنه عند الثاني ، لم يبرأ واحد منهما . 
الثامنة : إذا رد المغصوب إلى المالك أو وكيله ، أو وليه  ، برئ . ولو رد الدابة إلى إصطبله ، قال  المتولي     : برئ أيضا إذا علم المالك به أو أخبره من يعتمد خبره ، ولا يبرأ قبل العلم والإخبار . ولو امتنع المالك من الاسترداد رفع الأمر إلى الحاكم . 
التاسعة : لو أبرأ المالك غاصب الغاصب عن الضمان  ، برئ الأول ، لأن القرار على الثاني ، والأول كالضامن ، كذا قاله  القفال  وغيره ، وهذا إن كان بعد تلف المال فبين ، وإن كان قبله فيخرج على صحة إبراء الغاصب مع بقاء المال في يده ، وفيه خلاف سبق في كتاب الرهن ، وبالله التوفيق . 
 [ ص: 68 ] قلت : لو غصب مسكا أو عنبرا أو غيرهما مما يقصد شمه ، ومكث عنده  ، لزمه أجرته كالثوب والعبد ونحوهما . 
[ ولو طرح في المسجد غلة أو غيرها وأغلقه لزمه أجرة جميعه . وإن لم يغلقه ، لكن شغل زاوية منه ، لزمه أجرة ما شغله وممن صرح بالمسألة   الغزالي  في الفتاوى ، قال : وكما يضمن أجزاء المسجد بالإتلاف ، يضمن منفعته بإتلافها . والله أعلم .   [ ص: 69 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					