وإن نذر هديا مطلقا ، فأقل ما يجزؤه شاة أو سبع بدنة ، وإن نذر بدنة أجزأته بقرة ، فإن عين بنذره ، أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا ، من الحيوان وغيره ، وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم إلا أن يعينه بموضع سواه . ويستحب أن يأكل من هديه ، ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة والقران . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					