فإن اشترى ما لم يره  ، ولم يوصف له ، أو رآه ، ولم يعلم ما هو ، أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم ، لم يصح البيع ، وعنه : يصح ، وللمشتري خيار الرؤية وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السلم أو رآه ، ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا ، صح في أصح الروايتين ، ثم إن وجده لم يتغير ، فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الفسخ ، والقول في ذلك قول المشترين مع يمينه ، ولا يجوز بيع الحمل في البطن . . . . . . واللبن في الضرع ، والمسك في الفأر ، والنوى في التمر ، ولا الصوف على الظهر ، وعنه : يجوز بشرط جزه في الحال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					