[ ص: 262 ] فصل في الكفالة  وهي التزام إحضار المكفول به وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة ، ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص ، ولا بغير معين كأحد هذين ، وإن كفل بجزء شائع من إنسان ، أو عضو ، أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به ، وإلا فهو كفيل بآخر ، أو ضامن ما عليه ، صح في أحد الوجهين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					