[ ص: 311 ] فصل ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام أحدها : تعلق حق الغرماء بماله  ، فلا يقبل إقراره عليه ، ولا يصح تصرفه فيه إلا العتق على إحدى الروايتين وإن تصرف في ذمته بشراء ، أو ضمان ، أو إقرار ، صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه ، وإن جنى شارك المجني عليه الغرماء ، وإن جنى عبده قدم حق المجني عليه بثمنه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					