ولا تصح إلا بشرطين ، أحدهما : أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير وعنه : تصح بالعروض ، ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد ، وهل تصح بالمغشوش والفلوس ؛ على وجهين . الثاني : أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما ، فإن قالا : الربح بيننا فهو بينهما نصفين ، فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح ، وكذلك الحكم في المساقاة ، والمزارعة ، ولا يشترط أن يخلطا المالين ولا أن يكونا من جنس واحد ، وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما ، وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما ، والوضيعة على قدر المال 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					