فصل 
الثاني : معرفة الأجرة  بما تحصل به معرفة الثمن إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته  وكذلك الظئر ، ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا ، وإن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك ، وإن لم يعقدا عقد إجارة ، وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح ، وتجوز إجارة دار بسكنى دار ، وخدمة عبد ، وتزويج امرأة وتجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه  وقيل : لا يصح ، وإن قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح ؛ على روايتين ، وإن قال : إن خطته روميا فلك درهم ، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم ، فعلى وجهين ، وإن أكراه دابة ، فقال : إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة ، وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة ، فقال أحمد    : لا بأس به ، وقال القاضي : يصح في اليوم الأول دون الثاني ، وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فله بكل يوم درهم ، فقال أحمد    : هو جائز ، وقال القاضي : يصح في العشرة وحدها ، ونص أحمد  على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته ، وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز . وإن أكراه كل شهر بدرهم ، أو كل دلو بتمرة ، فالمنصوص أنه يصح ، وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة ، ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر ، وقال أبو بكر  وابن حامد    : لا يصح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					