وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء  لم يشترط قلعه عند انقضائها خير المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه ، وإن شرط قلعه لزمه ذلك ، ولم يجب تسوية الأرض إلا بشرط ، وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر فللمالك أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة ، وإن كان بغير تفريط لزم تركه بالأجرة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					