فصل : وإن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة بقائه في يده ، وعنه التوقف في ذلك ، قال أبو بكر    : هذا قول قديم رجع عنه ، وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه ، وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة ، وفيما بعده وجهان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					