الثاني : أن يكون شقصا مشاعا من عقار  ، ولا شفعة فيما لا تجب قسمته فيه كالحمام الصغير ، والبئر ، والطرق ، والعراص الضيقة ، وما ليس بعقار كالشجر ، والحيوان ، والبناء المفرد في إحدى الروايتين ، إلا أن البناء والغراس يؤخذ تبعا للأرض ، ولا تؤخذ الثمرة والزرع تبعا في أحد الوجهين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					