[ ص: 229 ] فصل ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه ،  نص عليه ، ويحتمل أن يجب ، وإن أقر البائع وأنكر المشتري ، فهل تجب الشفعة ؛ على وجهين ، وعهدة الشفيع على المشتري ، وعهدة المشتري على البائع ، فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم ، وقال أبو الخطاب    : قياس المذهب أن يأخذه الشفيع من يد البائع ، وإذا ورث اثنان شقصا عن أبيهما ، فباع أحدهما نصيبه ؛ فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه ، ولا شفعة لكافر على مسلم ، وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ، أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة ؛ على وجهين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					