[ ص: 281 ] الثالث : سائر المال فيلزمه حفظها ، ويعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس ، كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات حولا كاملا    : من ضاع منه شيء أو نفقة ، وأجرة المنادي عليه ، وقال أبو الخطاب    : ما لا يملك بالتعريف ، وما يقصد حفظه لمالكه ، يرجع بالأجرة عليه ، فإن لم يعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث ، وعند أبي الخطاب    : لا يملكه حتى يختار ذلك ، وعن أحمد    : لا تملك إلا الأثمان ، وهي ظاهر المذهب ، وهل له الصدقة بغيرها ؛ على روايتين . وعنه : لا تملك لقطة الحرم بحال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					