ولا يصح إلا بشروط أربعة ، أحدها : أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها ، كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح ، ويصح وقف المشاع ، ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية ، وعنه : لا يصح . ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار ، ولا غير معين كأحد هذين ، ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					