وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة  ، لم تصح ولو قتل الوصي الموصي ، بطلت الوصية ، وإن جرحه ، ثم أوصى له ، فمات من الجرح  ، لم تبطل الوصية في ظاهر كلامه ، وقال أصحابنا : في الوصية للقاتل  روايتان ، وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة ، أو لجميع الأصناف  ، صح ، ويعطى كل واحد منهم القدر الذي يعطاه من الزكاة وإن وصى لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد أو لفرس حبيس ينفق عليه  ، صح ، فإن مات الفرس ، رد الموصى به أو باقيه إلى الورثة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					