[ ص: 117 ] باب ميراث ذوي الفروض وهم عشرة : الزوجان ، والأبوان ، والجد ، والجدة ، والبنت ، وبنت الابن ، والأخت من كل جهة ، والأخ من الأم ، فللزوج الربع إذا كان لها ولد أو ولد ابن ، والنصف مع عدمهما ، وللمرأة الثمن إذا كان له ولد ، أو ولد ابن ، والربع مع عدمهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					