باب ميراث المفقود وإذا انقطع خبره لغيبة ، ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها ، انتظر به تمام تسعين من يوم ولد ، وعنه : ينتظر أبدا ، وإن كان ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله ، أو في مفازة مهلكة ، كالحجاز  ، أو بين الصفين حال الحرب ، أو في البحر إذا غرقت سفينته ، انتظر به تمام أربع سنين ، ثم يقسم ماله  وعنه : التوقف ، فإن مات موروثه في مدة التربص ، دفع إلى كل وارث اليقين ، ووقف الباقي ، فإن قدم أخذ نصيبه ، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه ، فيقسموه . 
     	
		 [ ص: 215 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					