[ ص: 92 ] وإن تزوج أمة يظنها حرة ، فأصابها وولدت منه ،  فالولد حر ، ويفديهم بمثلهم يوم ولادتهم ويرجع بذلك على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء ، وإن كان ممن يجوز له ذلك فله الخيار ، فإن رضي بالمقام معها ، فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق ، وإن كان المغرور عبدا ، فولده أحرار ، ويفديهم إذا عتق ، ويرجع به على من غره ، 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					