ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة ، والمكرهة على الزنا  ، ولا يجب معه أرش البكارة ، ويحتمل أن يجب للمكرهة ، وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها  ، فعليه أرش بكارتها ، وقال القاضي : يجب مهر المثل ، وإن فعل ذلك الزوج ، ثم طلق قبل الدخول ، لم يكن عليه إلا نصف المسمى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					