ولو قيل له : طلقت امرأتك ؛ قال : نعم ، وأراد الكذب - طلقت ، ولو قيل له : ألك امرأة ؛ قال : لا ، وأراد الكذب ، لم تطلق ، وإن لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها ، وقال : هذا طلاقك - طلقت ، إلا أن ينوي أن هذا سبب طلاقك أو نحو ذلك ، وإن قال : أنت طالق لا شيء ، أو ليس بشيء ، أو لا يلزمك    - طلقت ، وإن قال : أنت طالق أو لا ، أو طالق واحدة أو لا - لم يقع ، ويحتمل أن يقع ، وإن كتب طلاق امرأته ، ونوى الإيقاع    - وقع ، وإن نوى تجويد خطه ، أو غم أهله ،  لم يقع ، وهل تقبل دعواه في الحكم ؛ على روايتين ، فإن لم ينو شيئا ،  فهل يقع ؛ على روايتين ، وإن كتبه بشيء لا يتبين ، لم يقع . 
     	
		
				
						
						
