وإن شك في عدده ، بنى على اليقين ، وقال الخرقي    : إذا طلق فلم يدر أواحدة طلق أو ثلاثا ، لا يحل له وطؤها حتى يتيقن ، وكذلك قال فيمن حلف بالطلاق : لا يأكل تمرة ، فوقعت في تمر ، فأكل منه واحدة - منع من وطء امرأته حتى يتيقن أنها ليست التي وقعت اليمين عليها ، ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					