وإن قال لامرأتيه : إحداكما طالق    - ينوي واحدة معينة - طلقت وحدها ، وإن لم ينو ، أخرجت المطلقة بالقرعة وإن طلق واحدة بعينها وأنسيها ، فكذلك عند أصحابنا ، وإن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة - ردت إليه في ظاهر كلامه ، إلا أن تكون قد تزوجت ، أو تكون بحكم حاكم ، وقال أبو بكر  وابن حامد    : تطلق المرأتان . 
والصحيح : أن القرعة لا مدخل لها هاهنا ، وتحرمان عليه جميعا ، كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية . 
وإن طار طائر ، فقال : إن كان هذا غرابا ففلانة طالق ، وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق ، فهي كالمنسية ، وإن قال : إن كان غرابا ففلانة طالق ، وإن كان حماما ففلانة طالق - لم تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم ، وإن قال : إن كان غرابا فعبدي حر ، وقال آخر : إن لم يكن غرابا فعبدي حر ، ولم يعلماه ، لم يعتق عبد واحد منهما ، وإن اشترى أحدهما عبد الآخر ، أقرع بينهما حينئذ ، وقال القاضي : يعتق الذي اشتراه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					