وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة ، وإن كان العذر به ، وهو مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفيء بلسانه فيقول : متى قدرت جامعتك ، ثم متى قدر على الوطء لزمه ذلك ، أو يطلق . وقال أبو بكر    : لا يلزمه ، وإن كان مظاهرا فقال : أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري ، أمهل ثلاثة أيام . وإن قال : أمهلوني حتى أقضي صلاتي ، أو أتغدى ، أو حتى ينهضم الطعام ، أو أنام ، فإني ناعس أمهل بقدر ذلك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					