[ ص: 30 ] كتاب الظهار وهو محرم  وهو أن يشبه امرأته ، أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد - بها ، أو بعضو منها فيقول : أنت علي كظهر أمي  ، أو كيد أختي ، أو كوجه حماتي ، أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي أو كيد أختي أو خالتي من نسب أو رضاع . وإن قال : أنت علي كأمي ، كان مظاهرا    . وإن قال : أردت كأمي في الكرامة ، ونحوه دين . وهل يقبل في الحكم ؛ يخرج على روايتين . وإن قال : أنت كأمي ، أو مثل أمي فذكر أبو الخطاب  فيها روايتين ، والأولى أن هذا ليس بظهار إلا أن ينويه أو يقترن به ما يدل على إرادته . وإن قال : أنت علي كظهر أبي ، أو كظهر أجنبية ، أو أخت زوجتي ، أو عمتها ، أو خالتها ، فعلى روايتين . وإن قال : أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا . وإن قال : أنت علي حرام  ، فهو مظاهر إلا أن ينوي طلاقا ، أو يمينا ، فهل يكون ظهارا ، أو ما نواه ؛ على روايتين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					