والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة  ، وفي الخبز روايتان ، وإن كان قوت بلده غير ذلك أجزأ منه ; لقول الله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم  ، وقال القاضي : لا يجزئه ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي ، إلا أن يعلم أنه مد . وإن أخرج القيمة ، أو غدى المساكين ، أو عشاهم  لم يجزئه . وعنه : يجزئه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					