[ ص: 88 ] فصل الثالث : أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان  ، فإن صدقته ، أو سكتت لحقه النسب ولا لعان في قياس المذهب . وإن مات أحدهما قبل اللعان  ورثه صاحبه ولحقه نسب الولد ولا لعان . وإن مات الولد فله لعانها ونفيه . وإن لاعن ونكلت الزوجة عن اللعان خلي سبيلها ولحقه الولد ذكره الخرقي    . وعن أحمد  أنها تحبس حتى تقر ، أو تلاعن . ولا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة ، فإن أراد اللعان من غير طلبها ، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإلا فلا . 
     	
		
				
						
						
