[ ص: 104 ] فإن أعتقها ، أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر ، فهو ولده والبيع باطل . وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري أنه منه  سواء ادعاه البائع ، أو لم يدعه ، وإن استبرأت ، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر  لم يلحقه نسبه . وكذلك إن لم تستبرئ ، ولم يقر المشتري له به . فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال إلا أن يتفقا عليه ، فيلحقه نسبه . وإن ادعاه البائع ، فلم يصدقه المشتري ، فهو عبد للمشتري ويحتمل أن يلحقه نسبه مع كونه عبدا للمشتري . وإذا وطئ المجنون من لا ملك له عليها ، ولا شبه ملك فولدت منه  لم يلحقه النسب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					