فصل الرابع : اللائي يئسن من المحيض ، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر إن كن حرائر    . وإن كن إماء فشهران    . . وعنه : ثلاثة . وعنه : شهر ونصف ، وعدة أم الولد  عدة الأمة ، وعدة المعتق بعضها  بالحساب من عدة حرة وأمة . وحد الإياس  خمسون سنة . وعنه : أن ذلك حده في نساء العجم ، وحده في نساء العرب ستون سنة ، وإن حاضت الصغيرة في عدتها  انتقلت إلى القروء ويلزمها إكمالها ، وهل يحسب ما قبل الحيض قرءا إذا قلنا : القروء الأطهار - على وجهين . وإن يئست ذات القروء في عدتها  انتقلت إلى عدة الآيسات ، وإن عتقت الأمة الرجعية في عدتها  بنت على عدة حرة ، وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					